قوقل كروم صديق مشرف
رقم العضوية : 34 عدد المساهمات : 496 نقاط التميز : 17024 السٌّمعَة : 0 العمر : 43
| موضوع: صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الأحد ديسمبر 27, 2009 8:27 am | |
| السلام عليكم استقبال الكعبة كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قام إلى الصلاة ؛ استقبل الكعبة في الفرض والنفل (1) ، وأمر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك ؛ فقال لـ (المسيء صلاته) : " إذا قمتَ إلى الصلاة ؛ فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة ، فكبر " (2) . __________ (1) هذا شيء مقطوع به ؛ لتواتره عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وفيه أحاديث كثيرة ؛ منها حديث ابن عمر وغيره - كما يأتي قريباً - . (2) هذا قطعة من الحديث المشهور بـ : (حديث المسيء صلاته) ؛ وهو من حديث أبي هريرة - { وهو مخرج في " الإرواء " (289) } - : أن رجلاً دخل المسجد يصلي ، ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ناحية المسجد ، فجاء فسلَّم عليه ، فقال له : " [ وعليك السلام ] ، ارجع فصل ؛ فإنك لم تصل " . فرجع فصلى ، ثم سلم ، فقال : " وعليك [ السلام ] ، ارجع فصل ؛ فإنك لم تصل " . فقال في الثالثة : فعلمني ؟ قال : " إذا قمت إلى الصلاة ؛ فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة ، فكبر ، واقرأ بما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالساً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تستوي قائماً ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " . أخرجه البخاري (11/31 و 467) ، ومسلم (2/10 - 11) ، وابن ماجه (1/327) ، والبيهقي (2/15 و 372) من طريق عبد الله بن نمير وأبي أسامة حماد بن أسامة ؛ كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عنه . وأخرجه أبو داود (1/136) ، والنسائي (41) ، والترمذي (2/103) ، وأحمد (1/55) .................................................. .............................. __________ (2/437) من طريق يحيى بن سعيد القطان : ثنا عبيد الله بن عمر : أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة به . لكن ليس فيه ذكر استقبال القبلة ، وزاد في السند - كما ترى - : (عن أبيه) . وكذلك أخرجه البخاري (2/191 و 219 و 222) ، ومسلم ، والبيهقي (2/37 و 62 و 372) في رواية لهم . وقال الترمذي : " إنها أصح من رواية ابن نمير " . ومال الحافظ في " الفتح " إلى صحة الروايتين ، وهو الصواب إن شاء الله . وللحديث شاهد صحيح من رواية رفاعة بن رافع البدري : أخرجه البخاري في " جزء القراءة " (11 - 12) ، والنسائي (1/194) ، والحاكم (1/242) من طريق داود بن قيس ، والبخاري ، والنسائي (161 و 193) أيضاً ، والشافعي في " الأم " (1/88) ، والبيهقي (2/372) ، وأحمد (4/340) عن محمد بن عجلان ، وأبو داود (1/137) عن محمد بن عمرو ؛ ثلاثتهم عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري قال : ثني أبي عن عم له بدريّ - وقال محمد بن عمرو : عن رِفاعة بن رافع -... بهذه القصة . وهذا سند صحيح . رجاله رجال البخاري . وهذا في " السند " (4/340) من طريق محمد بن عمرو عن علي بن يحيى عن رفاعة . فأسقط من الإسناد : (عن أبيه) . وكذلك ذكره البيهقي . ثم رواه (2/374) من طريق أبي داود ، وكذا رواه الطحاوي (1/232) عن شريك ابن أبي نَمِرٍ ؛ دون ذكر الأب . ثم قال البيهقي : (1/56) .................................................. .............................. __________ " والصحيح رواية داود بن قيس ومن وافقه " . قلت : وممن وافقه على إقامة إسناده - سوى من ذكرنا - : إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة : عند أبي داود ، والبخاري ، والنسائي (171) ، والدارمي (1/305) ، والحاكم (1/241) ، ومن طريقه البيهقي (2/102 و 345) ، وابن حزم في " المحلى " (3/256) . وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . قلت : علي بن يحيى بن خلاد وأبوه لم يخرج لهما مسلم شيئاً ؛ فهو على شرط البخاري . وممن وافقه أيضاً : يحيى بن علي بن خلاد : أخرجه أبو داود ، والترمذي (2/100 - 102) وحسنه ، والنسائي (1/108) ، والطحاوي ، والحاكم ، والطيالسي (196) . ومحمد بن إسحاق : رواه أبو داود ، وعنه البيهقي (2/133) ، والحاكم (1/243) ؛ كل هؤلاء رووه عن علي بن يحيى عن أبيه عن عمه رفاعة . ولكن ليس عند هؤلاء الثلاثة الآخرين ذكر استقبال القبلة أيضاً . وكذلك أخرجه الشافعي في " الأم " عن إبراهيم بن محمد عن علي به . ولا يضر ذلك في هذه الزيادة ؛ لأنها زيادة من ثقات ؛ فيجب قبولها ، لا سيما وأن هذا الحديث قد اختلف فيه الرواة كثيراً في ألفاظه ؛ فيزيد بعضهم على بعض ، ويقصر بعضهم عن بعض ؛ فيجب الأخذ بالزائد بشرطه المعلوم في مصطلح الحديث . وقد جمع الحافظ في " الفتح " جميع ألفاظ الحديث تقريباً . فليراجعه من شاء الاستقصاء . وسيأتي بعض ألفاظه في الأماكن المناسبة لها ؛ كـ : (التكبير) في موضعين منه ، و (الاستفتاح) ، و (القراءة بـ : { أم القرآن }) ، وغيرها من المواضع . (1/57) و " كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في السفر يصلي النوافل على راحلته ، ويوتر عليها حيث توجهت به [ شرقاً وغرباً ] (*) " ، وفي ذلك نزل قوله تعالى : { فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمُّ وَجْهُ اللَّهِِ } (البقرة : 115) . و " كان يركع ويسجد على راحلته إيماءً برأسه ، ويجعل السجود أخفض من الركوع " (1) . __________ (*) زيادة من " صفة الصلاة " المطبوع . (1) قد جاء ذلك في عدة أحاديث : الأول : حديث عبد الله بن عمر قال : كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! يُسَبِّحُ على الراحلة قِبَلَ أيِّ وجه توجه ، ويوتر عليها ، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة . أخرجه البخاري (2/460) ، ومسلم (2/150) ، وأبو داود (1/190 - 191) ، والنسائي (1/85 و 122) ، والطحاوي (1/249) ، والبيهقي (2/491) من طريق ابن شهاب عن سالم عنه . وفي لفظ : كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به . أخرجه البخاري (2/459) ، ومالك (1/165) ، والشافعي (1/84) عنه ، ومسلم أيضاً ، وكذا النسائي ، والترمذي (2/183) ، والبيهقي ، والطيالسي (256) ، وأحمد (2/7 و 38 و 44 و 46 و 56 و 66 و 72 و 75 و 81) من طرق عنه . وزاد البخاري في رواية (2/392) : يُوْمِئُ إيْمَاءً . وكذا في رواية لأحمد (3/73) ، وزاد : (1/58) .................................................. .............................. __________ ويجعل السجود أخفض من الركوع . وفي لفظ : كان يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه . قال : وفيه نزلت : { فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ } . أخرجه مسلم ، والنسائي ، والترمذي (2/159 - طبع بولاق) - وقال : " حسن صحيح " - ، والبيهقي (2/4) ، وأحمد (2/20) عن عبد الملك بن أبي سليمان : ثنا سعيد بن جبير عنه . وفى رواية عن سعيد بن يسار عنه قال : رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي على حمار وهو متوجّه إلى خيبر . أخرجه مسلم ، ومالك (1/365) ، والشافعي ، وأبو داود ، والنسائي (1/121) - وله عنده شاهد من حديث أنس بسند حسن ؛ وبذلك يَخْرُجُ الحديث عن كونه شاذاً ؛ كما أعله النووي في " شرح مسلم " ، وأشار إلى ذلك ابن القيم (1/187) ، ورددنا عليه مطولاً في " التعليقات " - ، والبيهقي ، والطيالسي (255) ، وأحمد (2/49 و 57 و 75 و 83) ، وزاد في رواية : قبل المشرق تطوعاً . وإسنادها صحيح . الثاني : حديث عامر بن ربيعة قال : رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو على الراحلة يُسَبِّحُ ؛ يومئ برأسه قِبَلَ أيِّ وجه توجه . ولم يكن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة . أخرجه البخاري (2/460) ، والدارمي (1/356) ، والبيهقي (2/7) ، وأحمد (3/446) . ورواه مسلم (2/150) بلفظ : (1/59) .................................................. .............................. __________ رأى رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به . وهو رواية لأحمد (3/344) . الثالث : عن أنس بن سيرين قال : استقبلنا أنساً حين قدم من الشام ، فلقيناه بعَيْن التَّمْر ، فرأيته يصلي على حمار ، ووجهه من ذا الجانب - يعني : عن يسار القبلة - . فقلت : رأيتك تصلي لغير القبلة ؟! فقال : لولا أفي رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعله ؛ لم أفعله . أخرجه الشيخان ، والبيهقي (2/5) ، وأحمد (3/204) . وقد رواه مختصراً (3/126) بلفظ : كان يصلي على ناقته تطوعاً في السفر لغير القبلة . الرابع : عن عثمان بن عبد الله بن سُراقة عن جابر بن عبد الله قال : رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجهاً قبل المشرق تطوعاً . أخرجه البخاري (7/346) ، والشافعي (1/84) ، والبيهقي (2/4) ، وأحمد (3/300) عن ابن أبي ذئب عنه . ورواه أبو داود (1/191) ، والترمذي (2/182) ، والبيهقي (2/5) ، وأحمد (3/332) عن سفيان الثوري . والبيهقي ، وأحمد (3/296 و 380) عن ابن جريج : أخبرني أبو الزبير : أنه سمع جابراً - وقال سفيان : عن أبي الزبير عن جابر - قال : بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حاجة . قال : فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق ، والسجود أخفض من الركوع . وقال الترمذي : (1/60) .................................................. .............................. __________ " حسن صحيح " . وهو على شرط مسلم . قال الحافظ في " التلخيص " (3/211) : "ورواه ابن خزيمة ، ولابن حبان نحوه " . ا هـ . وفي رواية لأحمد (3/351) من طريق هشام عن أبي الزبير : ورأيته يركع ويسجد . وله لفظ آخر عند البخاري وغيره يأتي قريباً . قال الترمذي : " والعمل على هذا عند أهل العلم ، لا نعلم بينهم اختلافاً ؛ لا يرون بأساً أن يصلي الرجل على راحلته تطوعاً حيث ما كان وجهه ؛ إلى القبلة وغيرها " . وقال الحافظ (2/460) : " وقد أخذ بمضمون هذه الأحاديث فقهاء الأمصار ، إلا أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة ، والحجة لذلك حديث الجارود ابن أبي سبرة عن أنس : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أراد أن يتطوع في السفر ؛ استقبل بناقته القبلة ... " الحديث . وهو مذكور في الأصل (*) . قال : " واختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة ؛ فذهب الجمهور إلى جواز ذلك في كل سفر ، غير مالك ؛ فخصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة . قال الطبري : لا أعلم أحداً وافقه على ذلك . قلت : ولم يُتَّفق على ذلك عنه ، وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ولم ينقل عنه أنه سافر سفراً قصيراً فصنع ذلك . وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك . واحتج الطبري للجمهور من طريق النظر " . فانظر كلامه في " الفتح " . __________ (*) أي : المتن . انظر (ص 63) . (1/61) .................................................. .............................. __________ قلت : وفي قول ابن عمر : وكان يوتر عليها . دليل على أنه يجوز الوتر أيضاً على الراحلة . وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور - كما في " شرح مسلم " للنووي - ، وذهب أئمتنا الثلاثة إلى أنه لا يجوز ذلك . وأجاب الطحاوي (1/249) عن الأحاديث الواردة في الإيتار على الراحلة - وقد ساقها من طرف عن ابن عمر - بأنها منسوخة . قال : " وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله " . واحتج على ذلك بما رواه من طريق يزيد بن سنان قال : ثنا أبو عاصم قال : ثنا حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر : أنه كان يصلي على راحلته ، ويوتر بالأرض ، ويزعم أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك . وهذا سند صحيح . وهذا لا دليل فيه على النسخ مطلقاً ؛ لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كما كان يوتر على الراحلة - أوتر أيضاً على الأرض . وهذا هو الأصل ، والأول جاء للرخصة ؛ فلا تعارض . وقد قال الحافظ في " الفتح " (2/458) : " قوله : (ويوتر عليها) : لا يعارض ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير : أن ابن عمر كان يصلي على الراحلة تطوعاً ، فإذا أراد أن يوتر ؛ نزل فأوتر على الأرض . لأنه محمول على أنه فعل كلا الأمرين ، ويؤيد روايةَ الباب ما تقدم في (أبواب الوتر) أنه أنكر على سعيد بن يسار نزوله الأرض ليوتر ؛ وإنما أنكر عليه - مع كونه كان يفعله - ؛ لأنه أراد أن يبين له أن النزول ليس بحتم " . ا هـ . قلت : وفي إنكاره ذلك أكبر دليل على أنه لا نسخ هنالك . (1/62) و " كان - أحياناً - إذا أراد أن يتطوع على ناقته ؛ استقبل بها القبلة ، فكبر ، ثم صلى حيث وجَّهَهُ رِكَابُهُ " (1) . __________ (1) أخرجه أبو داود (1/191) ، { وابن حبان في " الثقات " (4/14) } ، والدارقطني (152) ، والبيهقي (2/5) ، والطيالسي (282 - 283) ، وأحمد (3/203) ، والضياء في " المختارة " (2/72) من طريق رِبْعِىّ بن عبد الله بن الجارود : ثنا عمرو بن أبي الحجاج : ثنا الجارود بن أبي سَبْرَة : ثني أنس بن مالك : أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا سافر فأراد أن يتطوع ؛ استقبل بناقته القبلة ، فكبَّر، ثم صلى حيث وجهه ركابه . لفظ أبي داود . وقال أحمد وغيره : حيثما توجهت به . وهذا إسناد حسن - كما قال النووي في " المجموع " (3/234) ، والحافظ في " بلوغ المرام " (1/189) - ، وصححه ابن السكن - كما في " التلخيص " (3/213) - ، { وابن الملقن في " خلاصة البدر المنير " (22/1) ، ومن قبل عبد الحق الإشبيلي في " أحكامه " (رقم 1394 - بتحقيقي) وبه قال أحمد - فيما رواه ابن هانئ في " مسائله " (1/67) - } . وأعله ابن القيم في " الزاد " بقوله | |
|
أميرة الورد المديرة
رقم العضوية : 2 عدد المساهمات : 2573 نقاط التميز : 21439 السٌّمعَة : 3 العمر : 35
| |